السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
667
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
2 - حمل القيد في المقيد على الاستحباب والأفضليّة من بين مصاديق الواجب البدلي . 3 - حمل المقيد على انّه من قبيل الواجب في واجب بحيث لو اعتق رقبة كافرة سقط الواجب الثاني عصياناً . 4 - الأخذ بكل واحد منهما في تمام مدلوله والالتزام بتعدد التكليف أحدهما متعلق بالجامع والآخر بالحصة ، وهذا يتصور على نحوين : أحدهما أن يسقط كلا التكليفين معاً بالاتيان بالحصة لكونها محققة لامتثالهما معاً ، والآخر عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيّد ، بل لا بد من الاتيان بفرد آخر أيضاً من الجامع . 5 - تقييد الأمر بالمطلق بعدم الاتيان بالمقيّد ، وهو عتق الرقبة المؤمنة في المثال ، فهناك وجوبان : أحدهما متعلق بالمقيّد وهو مطلق ، والآخر بالمطلق أو المقيّد بنقيض القيد وهو مشروط بعدم الاتيان بالمقيّد . ولا اشكال في انّ الاحتمالين الثاني والثالث خلاف الظاهر الأولي بحيث يحتاجان إلى قرينة ومئونة فائقة لظهور المقيد في أخذ القيد في الأمر الوجوبي وكون المقيد مأموراً به لا التقيد ، وهذان ظهوران وضعيان أو كالوضعيين بحيث يكون الأخذ بهما أولى من الأخذ بالظهور الاطلاقي في المطلق . كما لا إشكال في أنّ الاحتمال الأخير بشقّه الأوّل لو كان محتملًا ثبوتاً ومعقولًا تعين في قبال الاحتمالات الأخرى ؛ إذ ليس فيه بحسب الفرض مخالفة للظهور في شيء من الدليلين ، فيكون هو مقتضى القاعدة . ومن هنا ذهب صاحب الكفاية - ولعلّه المشهور أيضاً - إلى تعيّن الاحتمال